السيد السيستاني

198

منهاج الصالحين

الزوج برجوعها في الفدية حتى فات زمان الرجوع ، كما لو رجعت عند نفسها ولم يطلع عليه الزوج حتى أنقضت العدة فإنه لا أثر لرجوعها حينئذ . مسألة 631 : لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك قبل انقضائها . مسألة 632 : المباراة كالخلع في جميع ما تقدم من الشروط والأحكام ، وتختلف عنه في أمور ثلاثة : 1 - أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه ، بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة دون الزوج كما مر . 2 - أنه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها ، بل الأحوط أن يكون أقل منه . بخلاف الخلع فإنه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أم زاد عليه أم نقص عنه . 3 - أنه إذا أوقع انشاءها ( بارأت ) فالأحوط لزوما أن يتبعه بصيغة الطلاق ، فلا يجتزئ بقوله : ( بارأت زوجتي على كذا ) حتى يتبعه بقول ( فأنت طالق أو هي طالق ) ، بخلاف الخلع إذ يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجردا كما مر . ويجوز في المباراة - كالخلع - ايقاعها بلفظ الطلاق مجردا بأن يقول الزوج - بعد ما بذلت له شيئا ليطلقها - : ( أنت طالق على ما بذلت ) . مسألة 633 : طلاق المباراة بائن كالخلع لا يجوز الرجوع فيه للزوج ما لم ترجع الزوجة في الفدية قبل انتهاء العدة ، فإذا رجعت فيها في العدة . جاز له الرجوع إليها على نحو ما تقدم في الخلع .